السيد علي الطباطبائي
355
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
مطلقا ولو كان محصنا * ( على الأصح ) * الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي صريح الانتصار ( 1 ) وظاهر الغنية الإجماع ، خلافا للنهاية ( 2 ) وجماعة في المحصن فالقتل وللإسكافي والصدوقين فأوجبوا القتل فيه مطلقا . * ( و ) * على الأقوال * ( يستوي فيه ) * أي في الجلد مائة الفاعل والمفعول و * ( الحر والعبد ) * والمسلم والكافر ان لاط بمثله لا بمسلم ، لوجوب قتله حينئذ ، ولا ينتصف للعبد هنا كما ينتصف في زناه بلا خلاف ، وفي الغنية وغيره الإجماع . * ( ولو تكرر ) * من غير الموقب اللواط ثلاثا * ( مع ) * تكرر * ( الحد ) * بعد كل مرة * ( قتل في ) * المرة * ( الرابعة على الأشبه ) * الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي الغنية الإجماع . * ( ويعزر المجتمعان تحت إزار ) * واحد حال كونهما * ( مجردين ولا رحم ) * أي لا قرابة * ( بينهما ) * ولا ضرورة بما يراه الحاكم * ( من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ) * على المشهور . وليس في أكثر روايات ( 3 ) المسألة التقييد بنفي الرحمية والضرورة ، وان أشعر به رواية ولكنها سندا قاصرة ، ويشكل في الأول بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ، فالأولى ترك التقييد به ، أو التقييد بكون الفعل محرما ، وفيه غنى عن التقييد بالضرورة والتجرد أيضا ، مع أنه لا وجه لاعتبار الأخير حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير . ولا فرق في المجتمعين بين كونهما ذكرين أو امرأتين أو ملفقا منهما . * ( ولو تكرر ) * الاجتماع المحرم * ( مع تكرار التعزير حدا في ) * المرة
--> ( 1 ) الانتصار ص 252 . ( 2 ) النهاية ص 704 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 363 ، ب 10 .